مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
317
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
وللبنات أربعة 6 4 لا تنقسم عليهنّ على الصحّة ، والنصيب - وهو 4 - يوافق عددهنّ - وهو ستّة - بالنصف ، فنضرب نصف عددهنّ - وهو ثلاثة - في الفريضة - وهي ستّة - فتبلغ ثمانية عشر . وقد كان للأبوين من الأصل سهمان ، لكلّ واحد منهما سهم ضربتهما في ثلاثة كان لهما معاً ستّة ، وللبنات من الأصل أربعة ضربتهما في ثلاثة اجتمع لهنّ اثنا عشر ، لكلّ بنت سهمان ( « 1 » ) ، وصورته : أب امّ بنت بنت بنت بنت بنت بنت 6 1 + 6 1 + 3 2 / 6 1 + 6 1 + 6 4 / 6 6 6 * 13 * 3 + 6 * 13 * 3 6 * 43 * 3 18 3 18 3 18 12 / 18 18 ( « 2 » ) ب - أن تنكسر الفريضة على أكثر من فريق واحد ، فإمّا أن يكون بين سهام كلّ فريق وعدده وفق ، وإمّا أن لا يكون للجميع وفق ، أو يكون لبعض وفق دون بعض . ففي الأوّل يردّ كلّ فريق إلى جزء الوفق ، وفي الثاني يجعل كلّ عدد بحاله ، وفي الثالث تردّ الطائفة التي لها الوفق إلى جزء الوفق ، وتبقى الأخرى بحالها ، ثمّ بعد ذلك إمّا أن تبقى الأعداد متماثلة أو متداخلة أو متوافقة أو متباينة ( « 3 » ) . توضيح ذلك : أنّ انكسار الفريضة على أكثر من فريق إمّا أن يستوعب الجميع أو يحصل على البعض الزائد عن فريق دون البعض ، وعلى كلا التقديرين إمّا أن يكون بين سهام كلّ فريق وعدده وفق ، أو يكون للبعض دون البعض ، أو لا يكون للجميع وفق ، فالصور ستّ ، وعلى التقادير الستّة إمّا أن تبقى الأعداد بعد إبقائها على حالها ، أو ردّها إلى جزء الوفق ، أو ردّ البعض وإبقاء البعض متماثلة أو متداخلة أو متوافقة أو متباينة ، ويكون الناتج من
--> ( 1 ) الشرائع 4 : 56 . التحرير 5 : 93 ، 94 . اللمعة : 250 . المسالك 13 : 290 . كشف اللثام 9 : 542 - 543 . جواهر الكلام 39 : 337 . ما وراء الفقه 8 : 420 . ( 2 ) ما وراء الفقه 8 : 421 . ( 3 ) الشرائع 4 : 56 ، 57 . القواعد 3 : 408 ، 409 . الدروس 2 : 341 . الروضة 8 : 238 . مجمع الفائدة 11 : 598 . الرياض 12 : 673 .